الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
27
معجم المحاسن والمساوئ
عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا ما أدّى الرجل صلاة واحدة تامّة قبلت جميع صلاته وإن كنّ غير تامّات ، وإن أفسدها كلّها لم يقبل منه شيء منها ولم يحسب له نافلة ولا فريضة ، وإنّما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة ، وإذا لم يؤدّ الرجل الفريضة لم يقبل منه النافلة وإنّما جعلت النافلة ليتمّ بها ما أفسد من الفريضة » . شرائط قبول الصلاة : 1 - المحاسن ص 15 : البرقي ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال اللّه تبارك وتعالى : إنّما أقبل الصلاة ممّن تواضع لعظمتي ، ويكفّ نفسه عن الشهوات من أجلي ، ويقطع نهاره بذكري ، ولا يتعاظم على خلقي ، ويطعم الجائع ويكسو العاري ، ويرحم المصاب ، ويؤوي الغريب ، فذلك يشرق نوره مثل الشمس ، وأجعل له في الظلمات نورا ، وفي الجهالة علما ، وأكلأه بعزّتي ، وأستحفظه ملائكتي ، يدعوني فالبّي ، ويسألني فاعطي ، فمثل ذلك عندي كمثل جنّات الفردوس لا تيبس ثمارها ولا تتغيّر عن حالها » . ورواه في « الجواهر السنية » ص 350 بعينه سندا ومتنا . ورواه في « تحف العقول » ص 306 في وصيّة الصادق عليه السّلام لابن جندب ؛ لكنّه ذكر بدل « لا تيبس » : « لا يسبق » . 2 - المحاسن ص 12 : عنه ، عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ثمانية لا تقبل منهم صلاة : العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه ، والناشز وزوجها ساخط عليها ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلّي بغير خمار ، وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون ، والزبين ، قالوا :